هانى جميل احمد للقانون الجنائى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هانى جميل احمد للقانون الجنائى

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
هانى جميل يرحب بكم و يتمنى لكم الاستفاده من المعلومان القيمه التى تقدم على المنتدى و ارجو من الله ان تستعمل فيما يرضى الله
نص مرافعة ومذكرة النيابة العامةفى قضية سوزان تميم التي قدمتها في القضية والتي تضمنت شرحاً وافيا للدعوي وأدلتها.. وردود النيابة الكاملة علي دفوع ودفاع المتهمين وهي تنشر لأول مرة.
قريبا و حصريا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
رؤيه أخرى و تحليل الحكم الصادر فى قضية سوزان تميم بقلم الاستاذ / هانى جميل
عدم اكتمال النصاب القانونى فى انتخابات نقابة المحامين تهدد النقابه بشبح الحراسه
رؤيه ثاقبه لزيارة اوباما لمصر بقلم الاستاذ / هانى جميل
احدث القضايا حصريا من أروقة المحاكم فقط على مواقع الاستاذ / هانى جميل
ارتفاع معدل الجريمه - سببه و العوامل التى تساعده بقلم الاستاذ / هانى جميل
أكبر موقع متخصص فى العلوم القانونيه على شبكة الانترنت
معا لبناء مصر جديده بايدى أبطالها الشجعان الذين سطرو بدمائهم الطاهره احد أعظم معارك مصر الحديثه
معا لوقفه احتجاجيه ضد تصدير الغاز للاسرائيل يوم 18 مارس 2011
معا للاسقاط النظام يوم 25 يناير

 

 اجر الحضانه/اجر مسكن الحضانه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin




اجر الحضانه/اجر مسكن الحضانه Empty
مُساهمةموضوع: اجر الحضانه/اجر مسكن الحضانه   اجر الحضانه/اجر مسكن الحضانه Icon_minitimeالخميس أبريل 09, 2009 8:57 am

اجر الحضانه/اجر مسكن الحضانه

أجرة الحضانة:

الحضانة هي تربية الصغير وملاحظة شؤونه ليست إلا عملاً من الأعمال تؤديه الحاضنة لحساب والد الصغير بالأجرة التي تستحقها في مقابل هذا العمل. ومن حيث ان النفقات التي تجب للصغير على أبيه من طعام وكسوة ومسكن وأجور حضانة وتعليم وخلافه. ومن حيث إن الأجرة التي يستحقها العامل نظير عمله قبل صاحب العمل وإن كانت لا تجب إلا بالتعاقد عليها، إلا أن التعاقد بين الأم ووالد الصغير على حضانته والقيام بتربيته موجوداً ضمناً وثابت فعلاً باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزوجية ونتيجة من نتائج عقد الزواج الذي حصل بينهما على أحكام الشريعة الإسلامية، تلك الأحكام التي جعلت من حق الأم حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة يستغني فيه عن خدمتها حتى ولو لم يرض الأب بذلك.

الاستحقاق

والسبب في أحقية الحاضنة لأجرة على العمل الذي تؤديه من حفظ الصغير وتربيته وتعهده وهو في سن الحضانة وما دامت قائمة بهذا العمل استحقت أجر الحضانة، أما إذا انفصل الصغير عنها إلى الأب فينعدم قيامها بالحفظ للصغير فيسقط حقها في أجرة الحضانة.

سقوط الحق في أجرة الحضانة:

يسقط الحق في أجرة الحضانة إما ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن حضانة النساء. كفقدانها لأحد شروط صلاحيتها للحضانة وعلى سبيل المثال زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون فيسقط حقها في الحضانة يستتبع ذلك سقوط حقها في طلب أجر الحضانة.
المطالبة بأجر الحضانة:

«التنفيذ المؤقت يكون واجباً لكل حكم صادر بالنفقة أو أجر الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير لأمه».
«إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن يرفع الأمر إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوماً أما إذا رد المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية». وأيضاً يجوز الحجز على ربع الراتب في النفقة فقط. لأنها تعتبر من الديون ذات حق الامتياز على غيرها من الديون الأخرى حتى أنها مقدمة على الديون الحكومية.

التبرع بالحضانة:

إذا طلبت الأم أن تحتضن ولدها وهي من أهل الحضانة وكانت متبرعة بحضانته بدون أجر كانت أحق به ولا يسلم إلى غيرها من الحاضنات اللاتي هن أهل للحضانة. لأنها أقدر وأصبر وأشفق عليه من سواها في خدمته وتربيته وتعهد شؤونه.
أما إذا امتنعت الأم عن حضانته إلا بالأجر في الحالة التي تستحق أن تأخذ أجراً على حضانته ووجدت متبرعة بالحضانة فلا يخلو الأمر من أن تكون المتبرعة أجنبية عن الولد أو لا وعلى كل حال فإما أن يكون الأب معسراً أو لا، وفي كل إما أن يكون للولد مال أو لا، فإن كانت المتبرعة أجنبية عن الولد بأن كانت من غير أهل الحضانة كمن لا قرابة بينها وبين المحضون أصلاً أو كانت قرابتها غير محرميه كبنت العم فإن الأم تكون أولى بحضانة ولدها بأجر المثل من الأجنبية المتبرعة سواء كان الأب موسراً أو معسراً وسواء كان للصغير مال أو لم يكن له مال لأن في نزع الولد من أمه.
الحاضنة وتسليمه للمتبرعة بحضانته لا تكون فيه مصلحة له لقصور شفقتها، وبقاء الولد في يد أمه أنفع وأصلح له لأنها أشفق عليه من غيرها والمحافظة على مصلحة الصغير أولى بالرعاية من المحافظة على جزء من ماله أو مال أبيه، لأن المال خلق لحماية النفس وقضاء مصالحها.
ثانياً : مسكن الحضانة:
وقد عرف القضاء مسكن الحضانة بأنه:
هو المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة الحضانة أي فترة حضانتها لأولاده منها فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذي استأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق. على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة
أجرة مسكن الحضانة: قال ابن عابدين – بعد نقله لهذه الأقوال-: والحاصل أن الأوجه لزوم أجرة المسكن على من لزمه نفقة المحضون فإن المسكن من النفقة لكن هذا إذا لم يكن لها مسكن أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها فلا تجب الأجرة لعدم احتياجه إليه. قال ابن عابدين: فينبغي أن يكون هذا توفيقاً بين القولين ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للجانبين فليكن عليه العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اجر الحضانه/اجر مسكن الحضانه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة أجر مسكن وأجر حضانة
» صيغة دعوى أجرة مسكن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
هانى جميل احمد للقانون الجنائى :: الفئة الأولى :: منتدى الاحوال الشخصيه للمسلمين-
انتقل الى: