هانى جميل احمد للقانون الجنائى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هانى جميل احمد للقانون الجنائى

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
هانى جميل يرحب بكم و يتمنى لكم الاستفاده من المعلومان القيمه التى تقدم على المنتدى و ارجو من الله ان تستعمل فيما يرضى الله
نص مرافعة ومذكرة النيابة العامةفى قضية سوزان تميم التي قدمتها في القضية والتي تضمنت شرحاً وافيا للدعوي وأدلتها.. وردود النيابة الكاملة علي دفوع ودفاع المتهمين وهي تنشر لأول مرة.
قريبا و حصريا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
رؤيه أخرى و تحليل الحكم الصادر فى قضية سوزان تميم بقلم الاستاذ / هانى جميل
عدم اكتمال النصاب القانونى فى انتخابات نقابة المحامين تهدد النقابه بشبح الحراسه
رؤيه ثاقبه لزيارة اوباما لمصر بقلم الاستاذ / هانى جميل
احدث القضايا حصريا من أروقة المحاكم فقط على مواقع الاستاذ / هانى جميل
ارتفاع معدل الجريمه - سببه و العوامل التى تساعده بقلم الاستاذ / هانى جميل
أكبر موقع متخصص فى العلوم القانونيه على شبكة الانترنت
معا لبناء مصر جديده بايدى أبطالها الشجعان الذين سطرو بدمائهم الطاهره احد أعظم معارك مصر الحديثه
معا لوقفه احتجاجيه ضد تصدير الغاز للاسرائيل يوم 18 مارس 2011
معا للاسقاط النظام يوم 25 يناير

 

 حكم اليمين في إثبات الدعوى؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin




حكم اليمين في إثبات الدعوى؟ Empty
مُساهمةموضوع: حكم اليمين في إثبات الدعوى؟   حكم اليمين في إثبات الدعوى؟ Icon_minitimeالسبت مارس 21, 2009 8:09 am

حكم اليمين في إثبات الدعوى؟

إذا عجز المدعي بحق على آخر عن
تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص
بالأموال والعروض ولا يجوز في دعاوي العقوبات والحدود. وفي الحديث الذي رواه
البيهقي والطبراني بإسناد صحيح: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). ولما
رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال: (كان بيني وبين رجل خصومة في بئر،
فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (شاهداك أو يمينه) فقلت: إنه يحلف
ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان
(وأخرج مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: (ألك
بينة؟) قال: لا. قال: (فلك يمينه) فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما
حلف، وليس يتورع من شيء. فقال: (ليس لك منه إلا ذلك). واليمين لا تكون إلا بالله أو
باسم من أسمائه، وفي الحديث: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). وعن ابن عباس
رضي الله عنهما أن النبي? قال لرجل حلّفه: (احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله
عندك شيء). رواه أبو داوود والنسائي.
هل تقبل البينة بعد اليمين؟
ومتى حلف
المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف. فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى
عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة
أقوال: فمنهم من قال: لا تقبل. ومنهم من قال: تقبل. ومنهم من فصّل. فالذين رأوا
أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي ليلى وأبوعبيد، ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال:
(وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم:
(شاهداك أو يمينه). فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم الصحيح،
ولا يقبل المستند المتخالف لها بعد فعلها، لأنه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرد
ظن، ولا ينقض الظن بالظن.
والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية والشافعية والحنابلة
وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح فقد قالوا: (البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة).
وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحجتهم أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع
فتقبل البينة بعدها، لأنها هي الأصل واليمين هي الخلف ومتى جاء الأصل انتهى حكم
الخلف. وأما مالك والغزالي من الشافعية فقد قالوا بجواز تقديم المدعي البينة على
صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلاً وجود البينة قبل عرض اليمين.
أما
إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالماً بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين. ثم
رأى بعد حلفها تقديم بينته، فلا يقبل منه ذلك، لأن حكم بينته قد سقط
بالتحليف.
ما حكم النكول عن اليمين في إثبات
الحق المدعى به؟
إذا عرضت
اليمين على المدعى عليه لعدم وجود بينة المدعي فنكل ولم يحلفها اعتبر نكوله هذا مثل
إقراره بالدعوى، لأنه لو كان صادقاً في إنكاره لما امتنع عن الحلف.
والنكول
يكون صراحة أو دلالة بالسكوت. وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا يحلف على
صدق الدعوى التي يدعيها، لأن اليمين تكون على النفي دائماً. ودليل ذلك قوله صلى
الله عليه وسلم: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). وهذا مذهب الأحناف
وإحدى الروايتين عن أحمد. وعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد: أن النكول
وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه، لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على
أنه صادق في دعواه وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك، فإذا حلف حكم له بالدعوى وإلا
ردت.
وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة، وقال الشافعي: هو عام في جميع
الدعاوي.
وذهب أهل الظاهر وابن أبي ليلى إلى عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يقضي
به في شيء قط، وأن اليمين لا ترد على المدعي وأن المدعي عليه إما أن يقر بحق المدعي
وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته ورجح هذا الشوكاني فقال: (وأما النكول فلا يجوز
الحكم به لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها، وعدم
فعله لها ليس بإقرار بالحق، بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله، ولكن اليمين على
المدعى عليه فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين: إما اليمين
التي نكل عنها أو الإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحاً للحكم
به.
اليمين على نية المستحلف: إذا حلف أحد المتقاضيين كانت اليمين على نية
القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها لا على نية الحالف، لقوله صلى الله
عليه وسلم (اليمين على نية المستحلف) فإذا ورى الحالف بأن أضمر تأويلاً يختلف عن
اللفظ الظاهر كان ذلك غير جائز، وقيل: تجوز التورية إذا اضطر إليها بأن كان
مظلوماً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم اليمين في إثبات الدعوى؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدعوى الكيدية
» اثبات الدعوى
» حالات وقف الدعوى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
» شطب الدعوى علما وعملا
» أسباب تعطيل صدور حكم في الدعوى ( إطالة أمد النزاع)فيما يتعلق بالنقفه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
هانى جميل احمد للقانون الجنائى :: المرفعات المدنيه و التجاريه :: منتدى المرفعات المدنيه و التجاريه-
انتقل الى: