هانى جميل احمد للقانون الجنائى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هانى جميل احمد للقانون الجنائى

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
هانى جميل يرحب بكم و يتمنى لكم الاستفاده من المعلومان القيمه التى تقدم على المنتدى و ارجو من الله ان تستعمل فيما يرضى الله
نص مرافعة ومذكرة النيابة العامةفى قضية سوزان تميم التي قدمتها في القضية والتي تضمنت شرحاً وافيا للدعوي وأدلتها.. وردود النيابة الكاملة علي دفوع ودفاع المتهمين وهي تنشر لأول مرة.
قريبا و حصريا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
رؤيه أخرى و تحليل الحكم الصادر فى قضية سوزان تميم بقلم الاستاذ / هانى جميل
عدم اكتمال النصاب القانونى فى انتخابات نقابة المحامين تهدد النقابه بشبح الحراسه
رؤيه ثاقبه لزيارة اوباما لمصر بقلم الاستاذ / هانى جميل
احدث القضايا حصريا من أروقة المحاكم فقط على مواقع الاستاذ / هانى جميل
ارتفاع معدل الجريمه - سببه و العوامل التى تساعده بقلم الاستاذ / هانى جميل
أكبر موقع متخصص فى العلوم القانونيه على شبكة الانترنت
معا لبناء مصر جديده بايدى أبطالها الشجعان الذين سطرو بدمائهم الطاهره احد أعظم معارك مصر الحديثه
معا لوقفه احتجاجيه ضد تصدير الغاز للاسرائيل يوم 18 مارس 2011
معا للاسقاط النظام يوم 25 يناير

 

 مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin




مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55   مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Icon_minitimeالسبت مارس 21, 2009 6:16 am

مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55

مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 من
قانون التحكيم 27 لسنة 1994
مذكرة بدفاع


السيد / ……………………………… صفته …

ضد
السيد / …………………………………… صفته …

في الدعوى رقم …… لسنة ……


المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م


أولا : عرض
الوقائع
تعرض واقعات النزاع بشكل مرتب ودقيق علي نحو يتيح لمحكمة الموضوع تفهم
حقيقة الواقعة وطلبات المدعي وأسانيده . ويفضل عرض النزاع بشكل مرتب زمنياً ، فتبدأ
المذكرة بالإشارة الي اتفاق التحكيم باعتباره المرجع فيما اتفق عليه أطراف التحكيم
، ثم عرض للمخالفة مبسط التي وقعت ، وأثر وقوع هذه المخالفة ، وأخيراً يحدد مقدم
المذكرة طلباته .

ثانياً : الأساس القانوني والواقعي للمذكرة وما حوته

الهيئة الموقرة :

تنص المادة رقم 55 من قانون التحكيم :

تحوز
أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ
بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .


: الدفع بحجية حكم
التحكيم :

الهيئة الموقرة :
يقصد بالحجية في قانون التحكيم المصري تقيد
أداة الحكم - هيئة التحكيم - عن المساس بالحكم بعد إصداره ، فلا تملك هيئة التحكيم
بعد إصدار حكمها العدول عن حكمها أو التغيير في مضمونه حتى لا تختل الثقة في أحكام
المحكمين شأنها في ذلك شأن أحكام القضاء ، وحجية حكم التحكيم قوامها إرادة واتفاق
أطراف التحكيم وإطارها مرهون بمشيئتهم واعتبارات مصالحكم الخاصة ، لذا لخصوم
التحكيم - بعد صدور حكم التحكيم - إذا لم يرق لهم الحكم الالتجاء الي نفس هيئة
التحكيم أو الي هيئة تحكيم أخري دون أي قيد طالما كان ذلك باتفاقهم ، وليس من حق
هيئة التحكيم أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول دعوى التحكيم لسبق الفصل في موضوع
النزاع .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد : إذا عرضت هيئة التحكيم من
تلقاء نفسها لتقدير حجية قرار سابق صادر منها في النزاع وانتهت الي قيام هذه الحجية
ورتبت علي ذلك قرارها بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فيه ، في حين أنه لم يكن
للهيئة - هيئة التحكيم - أن تأخـذ من تلقـاء نفسها بقرينة قوة الأمر المقضي
.

نقض مدني 30 يونيه 1960 مجموعة النقض السنة 11 صفحة 476 .

كما قضت
محكمة النقض : لكل حكم قضائى قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان
قابلاً للطعن فيه . و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما
قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد
النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل
التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية ، إلا أن هذه الحجية مؤقتة و تقف بمجرد
رفع استئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الاستئناف فإذا تأيد الحكم
عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية . و يترتب على وقف حجية الحكم
نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا
تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها فى الدعوى
.
الطعن رقم 223 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 795 بتاريخ
18-04-1968


: قيود وحدود الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً
:

أولا : يجوز لأطراف خصومة التحكيم إعادة طرح موضوع النزاع علي هيئة تحكيم
أخري بل علي ذات هيئة التحكيم السابقة ، ولا يكون لهذه الهيئة الحكم بعدم جواز نظر
الخصومة التحكيمية لسبق الفصل فيها ، فحجية أحكام التحكيم لا ترتبـط بالنظام العام
. المهم أن يحصل التحكيم اللاحق باتفاق أطراف التحكيم .
ثانياً : يجوز لأطراف
التحكيم - متي اتفقوا - اللجوء الي القضاء العادي للفصل في نزاعهم الذي سبق أن فصل
فيه بحكم تحكيم ، ولا يكون لمحكمة الموضوع المختصة أن تحكم دون دفع بعدم قبول
الدعوى لسبق الفصل بحكم تحكيم ، أساس ذلك أنهم - أي أطراف التحكيم - يستخدمون حقهم
الدستوري في الالتجاء الي القضاء ، فكأنهم تنازلوا عن الحكم الذي أسفر عنه القضاء
الخاص ، وهو استثناء سلكوه بمحض إرادتهم فلا يقيدهم إذا ما اتفقوا علي العودة للأصل
.
ثالثاً : دون اتفاق أطراف التحكيم لا يجوز إعادة عرض موضوع التحكيم علي قضاء
الدولة ابتغاء الفصل فيه ، ولا يرجع ذلك الي حجية حكم التحكيم ذاته أمام القضاء ؛
وإنما مرجع قبول هذا الدفع أن اتفاق التحكيم يترتب عليه طالمـا
تم صحيحاً إقصاء
القضاء عن نظر النزاع ، والتالي الفصل من جانب القضاء فيما تم الفصل فيه بالتحكيم
.

الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً

* طبقاً لاتفاقية نيويورك


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتور هانى
Admin




مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55   مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Icon_minitimeالسبت مارس 21, 2009 6:18 am

تنص المادة الأولى من اتفاقية نيويورك : 1- تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ
أحكام المحكمين الصادرة فى إقليم دولة غير التى يطلب إليها الإعتراف وتنفيذ هذه
الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية ، كما تطبق
على أحكام المحكمين التى لا تعتبر وطنية فى الدولة المطلوبة إليها الإعتراف أو
تنفيذ هذه الأحكام .

2- ويقصد " بأحكام المحكمين " ليس فقط الأحكام الصادرة
من محكمين معينين للفصل فى حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم
دائمة يحتكم إليها الأطراف .

3- لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية أو
التصديق عليها أو الانضمام إليها أو الإخطار بامتداد تطبيقها عملا بنص المادة
العاشرة أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الإعتراف
وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة أخرى متعاقدة كما أن للدولة أن تصرح
أيضا بأنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط القانون
التعاقدية أو غير التعاقدية التى تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطني .

وتنص
المادة الثانية من اتفاقية نيويورك : 1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب
الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو
التى قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية
المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.
2- يقصد " باتفاق مكتوب " شرط
التحكيم فى عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذى تضمنته
الخطابات المتبادلة أوالبرقيات .
3- على محكمة الدولة المتعاقدة التى يطرح
أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد فى هذه المادة - أن
تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلي التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا
الاتفاق باطل او لا اثر له أو غير قابل للتطبيق .

وتنص المادة الثالثة من
اتفاقية نيويورك : تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه
طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إلى التنفيذ وطبقا للشروط
المنصوص عليها فى المواد التالية .
ولا تفرض للاعتراف او تنفيذ أحكام المحكمين
التى تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط اكثر شدة ولا رسوم قضائية اكثر
ارتفاعا ، من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين .

وتنص
المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك :1- لا يجوز رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم بناء على
طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد
المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على :
أ- ان أطراف الاتفاق المنصوص عليه
فى المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن
الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على
ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم .
ب- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم
عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل
عليه لسبب أخر أن يقدم دفاعه .
ج- أن الحكم فصل فى نزاع وارد فى مشارطة التحكيم
أو فى عقد التحكيم أو تجاوز حدودها فيما قضى به . ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء
من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقى أجزاء الحكم
الغير متفق على حلها بهذا الطريق.
د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم
مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم
الاتفاق .
هـ- أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو الغته او أوقفته السلطة المختصة
فى البلد التى صدر فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم .
2- يجوز للسلطة المختصة فى
البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا
تبين لها .
أ- إن قانون البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحيكم .
ب- أن
فى الاعتراف بحكم المحكمين او تنفيذه ما يخالف النظام العام فى هذا البلد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتور هانى
Admin




مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Empty
مُساهمةموضوع: بحث بعنوان حجية ونفاذ احكام المحكمين   مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Icon_minitimeالسبت مارس 21, 2009 6:22 am

بحث بعنوان حجية ونفاذ احكام المحكمين

بقلم / أ . محمد عبد العاطي
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:

قد أثبت التحكيم
جدواه وأثره حتى أصبح واقعا محترماً لا تخلوا دولة من تنظيمه وإعتماده بل أنشأت له
الهيئات والمراكز المحلية والإقليمية والدولية , وأصبح شريان التحكيم بين خصومات
ومنازعات الدول والأفراد . (1)

- لمحة تاريخية:
للدراسة التاريخية أهمية
كبرى في تفهم التحكيم الوطني والدولي,وقد يبدو لأول وهلة أن النظم التجارية الحالية
التي أسفر عنها التطور الاقتصادي الضخم في القرنين التاسع عشر والعشرين , وليدة
حاجات وأوضاع جديدة لم تقم في الماضي, ولا شأن لها بالتطور السابق للقانون
التجاري,ومع ذلك فإنه يندر أن نجد نظاما قانونيا حديثا ,مهما بدأ في أصالته ,إلا و
تجده يرد إلى أصول له عرفها القانون من أمد بعيد, فالتحكيم كان معروفا لدى
المجتمعات القديمة, بل وكان شريعة عامة وعرفا سائدا, وقد ترك نظام التحكيم آثارا
واضحة في سائر القوانين القديمة,فلا يخلو قانون منها و من الأخذ بصورة أو أكثر من
صور التحكيم.(2)

ويعتبر قانون التحكيم الفلسطيني الجديد طفرة تشريعية تبث
الطمأنينة لدى المحتكم الوطني والأجنبي على حد سواء,فلقد نادى الفقه ومراكز التحكيم
الوطنية والدولية بضرورة إصدار قانونا مستقلا للتحكيم يتمشى مع إتجاهات التحكيم
المعاصرة التي انبثقت عنها الإتفاقات الدولية وشكلت من خلالها اللجان والمراكز
الدولية للتحكيم وغرف التجارة المشتركة التي تلعب الآن دورا رئيسيا في إنماء وتنشيط
التحكيم الدولي.(3)

1-انظر بهذا المعنى – محسن ابراهيم- التحكيم التجاري
الدولي- صفحة 9-دار النهضة العربية -1999 .
2-انظر بهذا المعنى-عادل محمد
خير-حجية ونفاذ احكام المحكمين واشكالاتها محليا ودوليا-
صفحة 15- الطبعة
الاولى-دار النهضة العربية -1995.
3-انظر بهذا المعنى – محمد عبد العزيز –
التحكيم التجاري الدولي- صفحة 13 الطبعة الثانية –دار النهضة العربية – 1998
.


-تعريف التحكيم:
يعرف التحكيم بأنه" إتفاق أطراف علاقة قانونية
معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو
التي يحتمل أن تثور ، عن طريق أشخاص يتم إختيارهم كمحكمين ، حيث يتولى الأطراف
تحديد أشخاص المحكمين أو أن يعهدوا لهيئة تحكيم ، أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن
تتولى تنظيم عملية التحكيم وفقاً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو
المراكز".(1)
ونظراً لأهمية تعريف التحكيم ، فقد حرصت بعض القوانين على إدراج
ذلك التعريف في نصوصها . فقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000م عرف التحكيم في
المادة الأولى منه بأنه : "وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع
أمام هيئة تحكيم للفصل فيه"
أما قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 فلم يعرف
التحكيم بشكل مباشر ، بل أظهر عناصر التحكيم في تعريفه لإتفاق التحكيم في الفقرة
الأولى من المادة العاشرة من القانون المذكور ، وترك تعريف التحكيم للقضاء ، فقد
عرفته محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بأنه : "طريق إستثنائي لفض الخصومات
قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور على
ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم" . (2)
وفي حكمها الصادر
بتاريخ 17 ديسمبر 1994م ، عرّفت المحكمة الدستورية العليا المصرية التحكيم بأنه :
"عرض لنزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما ، أو بتفويض منهما
، على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائياً عن
شبهة الممالأة ، مجرداً من التحامل ، وقاطعاً لداء الخصومة في جوانبها ، التي أحال
الطرفان إليه ، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي
الرئيسية".(3)

1-انظر محسن ابراهيم-المرجع السابق- صفحة 18.
2-انظر-محمد
عبد العزيز – المرجع السابق- صفحة 28.
3- انظر-محمد عبد العزيز-الرجع
السابق-هامش صفحة 29.

- التحكيم في الاسلام:
وقد أقر الإسلام التحكيم ،
بل حبذه وفضله دون رفع التخاصم إلى القضاء ، فما تم بالتراضي خير مما يتم بعد
الشحناء والخصومة ، فالتراضي بين الخصمين تقارب وتسامح وإيذان بالرضى بالحق أو بعضه
مع صفاء النفوس وراحتها . (1)
وقد عرف الناس التحكيم منذ القدم ، وما لجأ الناس
للقضاء حتّى قامت الدول وشرعت النظم وتعقدت المسائل والمشاكل . كما عرفته العرب في
جاهليتها ، بل كان ملجأهم في حسم المنازعات بين القبائل ، وقد حقن النبي صلى الله
عليه وسلم دماء قومه في جاهليتهم بالتحكيم لما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود
وإختصموا فيه حتى كادوا يتقاتلون قالوا : يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة
فكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم أول من خرج ، فقضى أن يجعلوه في مِرْطٍ – كساء
من صوف أو خز يؤتزر به - ، ثم ترفع جميع القبائل من أطراف المرط, وقد نظم الإسلام
التحكيم ، وإعتبره نظاما لفصل الخصومات هو دون القضاء وفوق الصلح والفتوى ، فضبط
شروط المحكم ، وما يصح محلا للتحكيم ، وما لا يصح الحكم فيه ، وأعطى لحكم المحكم
صفة الإلزام كالقضاء ، وسلبه التنفيذ كالفتوى . (2)
-حجية حكم
التحكيم:
ويكتسب قرار التحكيم متى صار إنتهائيا حجية الشئ المقضي,شأنه في ذلك
شأن الحكم القضائي ,إلا أن الحكم القضائي الإنتهائي يكون قابلا للتنفيذ بذاته لأنه
يصدر من جهة رسمية ممهورا بصيغة التنفيذ,بينما يصدر قرار التحكيم من جهة عرفية
لاتملك وضع صيغة التنفيذ عليه فيحتاج الأمر في شأنه إلى الإستعانة بسلطة رسمية
لتأمر بتنفيذه,وتختلف التشريعات الوطنية على نوع الإجراء الازم للحصول على الأمر
بتنفيذ القرار وفي مدى الرقابة التي تباشرها الجهة المختصة بمنح هذا الأمر على
القرار. (3)



1- انظر- محمد يوسف المهدي- التحكيم في الاسلام- صفحة
13 -موقع الكترونيagyallaw.net.
2-انظر- محمد يوسف المهدي – المرجع السابق- صفحة
14.
3- انظر-محسن شفيق-التحكيم التجاري الدولي- صفحة 19-دار النهضة العربية
.

أهمية الدراسة:
إن حجية قرار التحكيم ونفاذه قد نظما في قانون التحكيم
الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000,وهو قانون جديد,ولم يحظ بالتحليل الكامل,وإن أي شرح له
,لايخلو من فائدة تفيد القاضي والمحامي والباحث وغيرهم على السواء ,لاسيما بإزالة
اللبس والغموض عن حجية حكم المحكمين ونفاذها ,والاشكالات التي تواجه
التنفيذ.

منهاج البحث:
إتبعنا في هذا البحث المنهاج التحليلي وفقا لقانون
التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 .

خطة البحث:
بناء على ما سبق فإن
دراستنا لهذا البحث سنتناولها في مبحثين على النحو التالي:
المبحث الاول: مدلول
حجية حكم التحكيم ونطاقها.
المبحث الثاني: تنفيذ حكم التحكيم
وضوابطه.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتور هانى
Admin




مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55   مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Icon_minitimeالسبت مارس 21, 2009 6:41 am

المبحث الاول
مدلول حجية حكم التحكيم ونطاقها
تمهيد وتقسيم:
نصت المادة 47
من قانون التحكيم الفلسطيني رقم3 لسنة 2000 على أنه" يكون لقرار التحكيم بعد تصديقه
من المحكمة المختصة القوة والمفعول التي لقرارات المحاكم ويتم تنفيذه بالصورة التي
ينفذ فيها أي حكم أو قرار صادر عن محكمة وفقاً للأصول المرعية." ويقابلها المادة 55
من قانون التحكيم المصري حيث نصت على أن" أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون
تحوز حجية الامر المقضي , وتكون واجبة النفاذ".
يتضح من النصوص السابقة بأن حكم
التحكيم الصادر وفقا لاحكام قانون التحكيم الفلسطيني يتمتع بحجية الامر المقضي به ,
شأنه في ذلك شأن الحكم الصادر من القضاء , حيث جاء نص المادة سابقة الذكر صريحا
قاطعا بحوزة احكام المحكمين الصادرة طبقا لقانون التحكيم, حجية الامر المقضي وتكون
واجبة النفاذ,وهذا ماذهب اليه المشرع المصري في قانون التحكيم الجديد.(1)
بناء
على ماسبق فإن دراستنا لهذا المبحث سنقسمها الى المطلبين التاليين:
المطلب
الأول: مدلول حجية حكم التحكيم.
المطلب الثاني: نطاق حجية حكم
التحكيم.








1-انظر بهذا المعنى-محمود مختار احمد
بريري- التحكيم التجاري الدولي-صفحة 274- الطبعة الثانية- دار النهضة
العربية-1999.
المطلب الاول
مدلول حجية حكم التحكيم
ويقصد بالحجية في فقه
المرافعات ,بأن ماسبق عرضه على القضاء وتم الفصل فيه لاينبغي أن يطرح مرة أخرى
للنقاش أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام أي محكمة أخرى ليفصل فيه من جديد
إلا بالطرق والمواعيد التي حددها القانون,فتلك ضرورة تتطلبها مصلحة الأفراد, كما
تقتضيها مصلحة الجماعة ,إذ لايعقل أن تستمر الخصومات بين الناس لاتقف عند حد
,فتتأبد المنازعات,الأمر الذي يترتب عليه عدم إستقرار الحقوق والمراكز القانونية
وتعطيل المعاملات بين الناس ,فضلا عن أنه لو سمح بالفصل من جديد فيما تم الفصل
فيه,لتعرضت أحكام القضاء للتناقض,الأمر الذي يضيع هيبة القضاء ويزعزع ثقة الناس
فيها(1).

إنطلاقا من هذه الطبيعة القضائية للتحكيم ,ولمهمة المحكم يمكننا أن
نميز بين المهمة التي يعهد بها إلى المحكم وغيرها من المهام , فهناك العديد من
المهن التي نصادفها عملا تتشابه مع مهنة التحكيم في بعض عناصرها الشكلية أو
الموضوعية ,فقد ساعدت نشأة التحكيم على الخلط بينه وبين بعض المهام الإتفاقية
الأخرى كالصلح والوكالة والخبرة والتوفيق, والتي تشترك في بعض العناصر وتختلف في
البعض الآخر .(2)

وترتيبا على ماسبق فإن من صدر حكم التحكيم لصالحه يحق له
التمسك بحجية هذا الحكم إذا قام الطرف الآخر برفع دعوى أمام القضاء للنظر في
الموضوع الذي فصل فيه حكم التحكيم وكانت الدعوى مؤسسة على السبب الذي إستندت إليه
دعوى التحكيم.(3)


1-انظر بهذا المعنى- احمد السيد صاوي – التحكيم طبقا
للقانون رقم 27 لسنة 1994 – صفحة 256 – المؤسسة الفنية للطباعة والنشر- 2002
.
2-أنظر بهذا المعني – هدى محمد عبد الرحمن – دور المحكم في خصومة التحكيم
وحدود سلطاته – صفحة 48– دار النهضة العربية -1997.
3- أنظر بهذا المعنى – محمود
بريري – المرجع السابق – صفحة 275.

- مدى خضوع حجية حكم التحكيم للنظام
العام:

ولكن هل تلتزم هيئة التحكيم بأن تحكم من تلقاء نفسها بحجية حكم
التحكيم وعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها؟.(1)
لاشك بأنه في مجال
التحكيم فنحن أمام تنظيم يرتكز على إرادة الأطراف,فهم يختارون الإلتجاء إلى هذا
الطريق بمحض إرادتهم,وهم يختارون المحكمين ويستبدلونهم,وهؤلاء يباشرون مهمتهم في
الحدود التي يرسمها الأطراف,فالأمر منقطع الصلة بوجود الدولة أو مرفق من مرافقها
فنحن أمام تنظيم تعاقدي ,يخضع من البداية لمبدأ سلطان الإرادة.(2)

فإذا كانت
تتعلق حجية الحكم القضائي بالنظام العام , فلا يملك الخصوم أن يطرحوا للنقاش من
جديد النزاع الذي سبق الفصل فيه على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أي محكمة أخرى من
نفس الدرجة لتعيد الفصل فيه مرة أخرى من جديد ,وسواء كان ذلك بإتفاق الخصوم أو بناء
على طلب أحدهم,إذ تواجه الدعوى في هذه الحالة بعدم القبول من تلقاء نفس المحكمة
لسبق الفصل فيها أو بناء على دفع الدعي عليه بذلك .(3)

وعلى العكس من ذلك
تماما ,يملك أطراف خصومة التحكيم في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة إذا لم يرق لهم
الحكم,الإلتجاء إلى نفس هيئة التحكيم أو إلى هيئة تحكيم أخرى دون أي قيد طالما كان
ذلك بإتفاقهم ,وليس من حق هيئة التحكيم أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول دعوى
التحكيم لسبق الفصل في موضوع النزاع .(4)



1- أنظر بهذا المعنى –
احمد صاوي – المرجع السابق – صفحة 258 .
2- اأنظر بهذا المعنى – محمود بريري –
المرجع السابق – صفحة 277 .
3- أنظر بهذا المعنى – أحمد صاوي – المرجع السابق –
صفحة 258 .
4- أنظر بهذا المعنى – احمد صاوي – المرجع السابق- صفحة 259
.


والأمر نفسه إذا لجأ المحكوم ضده إلى القضاء لإعادة عرض النزاع الذي
فصل فيه حكم التحكيم , فالمحكمة لاتملك الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها إذا حضر الطرف الآخر ,ولم يتمسك بحجية حكم التحكيم , ممايعني قبوله عرض الأمر
على القضاء , ولاتتوفر هنا الإعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وإحترام مرفق
القضاء ومايصدر عنه من أحكام , لأن أحكام التحكيم ترتبط حجيتها بمصالح الأفراد
الخاصة, فهم أحرار في الإلتجاء للقضاء بعد أن إرتأوا فشل هيئة التحكيم في إصدار حكم
يحظى بقبولهم ,ولايختلف الأمر إلا إذا تعارضت المصالح , فتمسك المحكوم لصالحه بحجية
حكم التحكيم , فهنا يتعين على القاضي النزول على حكم المادة47 من قانون التحكيم
والتي تضفي الحجية على حكم التحكيم بمجرد صدوره.(1)

-الحجية في إتفاقية
نيويورك:
نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الإتفاقية بأن" تعترف كل من
الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في
الإقليم المطلوب إليه التنفيذ.."
فحكم التحكيم وفقا لإتفاقية نيويورك يتمتع
بالحجية,شأنه في ذلك شأن حكم القضاء,إلا أنها تركت إجراءات تنفيذه لقواعد قانون
المرافعات الوطني ووفقا لإجراءات نظمتها المواد الرابعة والخامسة والسادسة من
الإتفاقية , مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الجماعية أو المعاهدات الثنائية التي
أبرمتها الدول الموقعة على إتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف بأحكام المحكمين
وتنفيذها,كما لاتحرم أي دولة من الدول المنضمة إلى الإتفاقية من حقها في الإستفادة
بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية أو بالقدر المقرر في تشريع أو معاهدات الدولة
المطلوب إليها الإعتراف والتنفيذ .(2)



1- أنظر بهذا المعنى – محمود
بريري – المرجع السابق – صفحة 287 وما بعدها .
2- أنظر بهذا المعنى – عادل محمد
خير – المرجع السابق – صفحة 44

المطلب الثاني
نطاق حجية حكم
التحكيم

إن حكم التحكيم _ شأنه شأن حكم القضاء _ لايتمتع بحجية مطلقة ,
وإنما تتحدد حجيته بالموضوع الذي فصل فيه أي محل النزاع والأساس الذي قام عليه ,
كما تتحدد هذه الحجية من ناحية الأشخاص , بناء على ما سبق سوف نقسم دراستنا في هذا
المطلب إلى الفرعين التاليين :

الفرع الأول : نطاق حجية حكم التحكيم من
ناحية الموضوع.
الفرع الثاني: نطاق حجية حكم التحكيم من حيث
الاشخاص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتور هانى
Admin




مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55   مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Icon_minitimeالسبت مارس 21, 2009 6:42 am

الفرع الاول
نطاق حجية حكم التحكيم من ناحية الموضوع

يرتبط تحديد نطاق
حجية حكم التحكيم من ناحية الموضوع أي محل النزاع وسببه,إرتباطا وثيقا بتحديد نطاق
إتفاق التحكيم,فحكم التحكيم لايتمتع بالحجية إلا في حدود مافصل فيه من خلاف تضمنه
إتفاق التحكيم.(1)

فالمسألة التي طرحت على التحكيم والتي كانت محل منازعة من
الطرفين ومحل بحث من جانب هيئة التحكيم ,فهذه المسألة وحدها هي التي تحوز الحجية
دون تلك التي عرضت على هيئة التحكيم,ولم تكن محل منازعة بين الخصوم,أو كانت محل
منازعة بين الخصوم ولكنها لم تكن محل بحث من جانب هيئة التحكيم وأغفلت الفصل
فيها,فليست العبرة فقط بما تم الإتفاق عليه أن يكون موضوعا للتحكيم, وإنما العبرة
بما طرح على بساط البحث فعلا-لاضمنا- أمام هيئة التحكيم في حكمها بالفصل, فإذا كانت
هذه المسألة المحكوم فيها هي ذاتها التي يرغب أحد الخصوم طرحها على القضاء أو على
هيئة تحكيم أخرى رغبة في الفصل فيها من جديد ,أمكن لخصمه دفع دعواه بسبق الفصل فيها
بالتحكيم.(2)

ولايضفي القانون الحجية على حكم التحكيم في كل ما إشتمل عليه
,وإنما تقتصر هذه الحجية على"منطوق الحكم" أي ما إنتهى إليه الحكم من إدانة او
إبراء لذمة طرف في مواجهة طرف آخر,كما تمتد إلى الأسباب بالقدر الكافي لحمل هذا
المنطوق, فإذا إستطرد الحكم لا تسبغ عليه الحجية , وإذا كان الأمر ميسورا في أحكام
القضاء,حيث إكتسبت صياغة الأحكام نوعا من الترتيب الذي أصبح دارجا , يجعل الأمر
واضحا,


1- أنظر بهذا المعنى – محمود بريري – المرجع السابق – صفحة 279
.
2- أنظر- احمد صاوي – المرجع السابق – صفحة 265 .


فثم تقرير
للوقائع ثم تكييف للنزاع وتحديد النصوص القانونية واجبة الإعمال ثم تسبيب الحكم,على
نحو يفضي إلى النتيجة النتي إنتهى إليها ,فأما تحرير أحكام التحكيم لايتولاها دائما
قانونيون وإنما قد يعهد بصياغتها لأصحاب الخبرة من المحكمين تبعا لطبيعة النزاع ,
مما يضفي نوعا من الصعوبة في رسم حدود الحجية وإستخلاص المنطوق , ومايلزم من أسباب
لحمله, وتبدو أهمية ذلك في أن ما لايدخل في منطوق الحكم لايعد داخلا تحت مفهوم حكم
التحكيم , فالمنطوق ومايرتبط به من أسباب هما مناط تحديد نطاق الحجية , بحيث يظل كل
ما لايدخل في هذا النطاق أمرا من الممكن طرحه أمام القضاء دون إمكان التمسك بحجية
حكم التحكيم , فإذا تعلق إتفاق التحكيم وتحديد نطاقه بتفسير نصوص العقد المبرم بين
الأطراف في حالة إختلافهما في التفسير, فإن هذا لايمتد لمطالبة طرف للطرف الآخر
بمستحقاته التي يرتبط تحديدها بمعاينة ماتم من أعمال دون وجود أي خلاف حول تفسير
العقد.(1)













1- أنظر بهذا
المعنى – محمود بريري – المرجع السابق – صفحة 280 .


الفرع
الثاني
نطاق حجية حكم التحكيم من حيث الأشخاص

إذا كان من المسلم به أن
إتفاق التحكيم شأنه شأن حكم القضاء,لايكون حجة إلا على أطرافه أخذا بمبدأ نسبية
الأحكام, فأطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم ,والذين أعلنوا بها وتمكنوا بناء على
ذلك من إبداء أوجه دفاعهم ,هم وحدهم الذين يحتج عليهم بالحكم , ولايصح في هذا
المقام الخلط بين القوة الملزمة لإتفاق التحكيم وحجية حكم التحكيم , الذي يصدر بناء
على هذا الإتفاق , فالإتفاق قد يتعدد أطرافه,فتمتد قوته الإلزامية إلى الجميع , ومع
ذلك لايكون للحكم الصادر حجية, إذا لم يتم إعلان الجميع بالحضور أمام هيئة التحكيم
, وإقتصرت خصومة التحكيم على بعض أطراف الإتفاق, فهنا رغم إلتزام الجميع بإتفاق
التحكيم , فالحكم لايحتج به على أطراف الإتفاق الذين لم يثر بينهم نزاع ولم يشاركوا
في خصومة التحكيم , فإذا تعلق الأمر بشركة تضامن, تضمن أحد بنودها نصا يلزم الأطراف
بالإلتجاء للتحكم في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الشركة ,
ثم ثار نزاع بين أحد الشركاء والشركة بشأن تصفية حساباته , وتم الإلتجاء للتحكيم ,
فإن الحكم الذي يصدر لايحتج به إلا في العلاقة بين هذا الشريك والشركة , ولايمتد
أثره لبقية الشركاء , فالحكم حجة في مواجهة من أعلن بطلب التحكيم دون سواه ممن لم
توجه إليهم الإجراءات ولم يشاركوا في إجراءات التحكيم ومن المسلم به أيضا أن إتفاق
التحكيم يمتد أثره إلى من يعتبر طرفا فيه حتى ولو لم يوقع بنفسه على الإتفاق إذا
كان من وقع على الإتفاق يمثله.(1)

وبالتالي فلا تسري الحجية في مواجهة ممثلي
الخصوم ,وإنما في مواجهة الخصوم أنفسهم, فإذا رفع وكيل الدائنين دعوى مطالبا بتثبيت
ملكية المفلس , ورفضت الدعوى فإن المفلس بعد إنتهاء التفليسة لايملك رفع الدعوى
نفسها , ولكن يجوز لوكيل الدائنين


1- أنظر بهذا المعنى – محمود بريري –
المرجع السابق – صفحة 282.

رفع الدعوى مطالبا بتثبيت ملكية العقار نفسه ,
فالحجية مرتبطة بنزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ,ولكن لايتعارض مع
ماسبق , إمتداد الحجية للخلف العام والخاص , كما تمتد حجية الاحكام في حالة التضامن
, وإذا كان صادرا لصالح أحدهم مادام لايرتبط بسبب خاص به,أو إذا كان صادرا ضد أحدهم
فلا يحتج به في مواجهة الباقيين وذلك إعمالا لأحكام
التضامن.(1)




















1-
انظر بهذا المعنى- احمد صاوي – المرجع السابق – صفحة 262.
المبحث
الثاني
تنفيذ حكم التحكيم وضوابطه
لقد أعطى القانون لهيئة التحكيم سلطات
معينة فيما يتعلق بقرار التحكيم , وفي الوقت نفسه قد فرض رقابة من قبل القضاء على
هذه الأحكام , بناء على ذلك سوف نقسم دراستنا في هذا المبحث إلى المطلبين
التاليين:
المطلب الأول: سلطات هيئة التحكيم.
المطلب الثاني: رقابة القضاء
على أحكام المحكمين.

المطلب الاول
سلطات هيئة التحكيم
- إصدار حكم
المحكمين:
نصت المادة 38/4 من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه"- يصدر قرار
التحكيم بالإجماع أو بأكثرية الآراء بعد المداولة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من
أكثر من محكم واحد، أو بقرار من المرجح عند تعذر الحصول على الأكثرية."
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتور هانى
Admin




مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55   مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Icon_minitimeالسبت مارس 21, 2009 6:43 am

يتضح من النص السابق أنه يصدر حكم هيئة التحكيم , والمشكلة من أكثر من محكم واحد
بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم.(1)
ولم
يستلزم القانون النطق بحكم التحكيم أي تلاوته شفويا, إما بتلاوة منطوقة أو بتلاوة
منطوقه وأسبابه بجلسة علنية , بيد أنه استلزم في المادة 39 /1 بأن يكون صدور حكم
التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون حيث نصت على أنه"- يجب أن يشتمل قرار التحكيم على
ملخص لإتفاق التحكيم وأطرافه وموضوعه والبينات المستمعة والمبرزة والطلبات وأسباب
القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع هيئة التحكيم."



1- انظر
بهذا المعنى – محمد عبد العزيز – المرجع السابق – صفحة 48 .

كما أوجبت نفس
المادة بأن يكون حكم التحكيم ملخص لإتفاق التحكيم وأسماء المحتكمين وموضوعه
والبينات المستمعة والمبرزة وأيضا الطلبات وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان
صدوره .(1)

- تصحيح الأخطاء الواردة في حكم التحكيم:
أجازت الفقرة الأولى
من المادة 42 من قانون التحكيم الفلسطيني لهيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من
أخطاء مادية بحتة , كتابية أو حسابية, وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على
طلب أحد المحتكمين حيث نصت على أنه" 1- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً
على طلب من أحد الأطرا ف شريطة أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار
التحكيم أو إعلان الطرف الآخر أن تصحح ما يكون قد وقع في قرارها من أخطاء حسابية أو
كتابية أو أية أخطاء مادية ، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقع
عليها بواسطة هيئة التحكيم.(2)
أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد أوجبت بأن
يتم اجراء التصحيح خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان التصحيح من
تلقاء ذات الهيئة ، وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب التصحيح إذا كان التصحيح بناءً
على طلب أحد الأطراف.(3)

- سلطة هيئة التحكيم في اصدار اجراءات تحفظية
:
نصت المادة 33 من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه" يجوز لهيئة التحكيم أثناء
نظر النزاع أن تصدر أمراً باتخاذ أية إجراءات تحفظية أو مستعجلة تراها مناسبة بحق
أحد أطراف التحكيم إذا نص اتفاق التحكيم علي ذلك ويكون لهذا الأمر قوة الأمر الصادر
عن المحكمة المختصة، ويجري تنفيذه بذات الطريق الذي تنفذ به الأحكام
والقرارات".
من ذلك يتضح بأن المشرع قد أجاز لهيئة التحكيم أن تصدر أمرا بإتخاذ
أي إجراءات تحفظية أو مستعجلة ويأخذ هذا القرار قوة الأمر الصادر من المحكمة
المختصة .

1- انظر بهذا المعنى – محمد عبد العزيز – المرجع السابق – صفحة
48.
2- انظر بهذا المعنى – عادل محمد خير – المرجع السابق – صفحة 47 .
3-
انظر بهذا المعنى – عادل محمد خير – المرجع السابق- صفحة 47 .

- طلب تفسير
حكم التحكيم:

نصت المادة 42/3 من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه"- يجوز
لهيئة التحكيم بناءً على طلب يتقدم به أحد الأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تبليغه قرار التحكيم وبشرط إعلان الطرف الآخر تفسير نقطة معينة وردت في قرار
التحكيم أو جزء منه، فإذا اقتنعت هيئة التحكيم بطلب التفسير تصدر قرارها خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر قرار التفسير متمماً لقرار التحكيم الذي
يفسره وتسري عليه أحكامه".
يتضح من النص السابق بأن المشرع قد أجاز لهيئة
التحكيم تفسير نقطة خلال ثلاثين يوما من تسلم الطلب من أحد المحتمكين إذا إقتنعت
بذلك .(1)
ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب
التفسير لهيئة التحكيم, ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي
يفسره وتسري عليه أحكامه.(2)











1-
انظر بهذا المعنى – محمد عبد العزيز – المرجع السابق – صفحة 50.
2- انظر بهذا
المعنى – عادل عبد العزيز – المرجع السابق – صفحة 49.

المطلب
الثاني
رقابة القضاء على أحكام المحكمين

- أحكام المحكمين تخضع لرقابة
القضاء قبل تنفيذها عن طريق الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم الذي يسبغ على حكم
المحكم القوة التنفيذية:

لم يشأ المشرع ترك أحكام المحكمين وهي قضاء خاص من
غير رقابة من القضاء,ومن خلال إصدار أمر بتنفيذ الحكم من القضاء , ومن خلال إصدار
الأمر يتثبت القاضي من وجود شرط التحكيم , وأن حكم المحكم قد روعي فيه الشكل الذي
يتطلبه القانون , سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم , دون أن تكون
للقاضي رقابة على حكم المحكم من الناحية الموضوعية , ومدى عدالته ومطابقته للقانون
, لأنه لايعد هيئة إستئنافية في هذا الصدد , فرقابة القضاء على حكم المحكم عند
إصدار الأمر بتنفيذه يستهدف فقط التثبت من خلو الحكم من العيوب الجوهرية التي قد
تشوبه , والتحقق من عدم وجود مايحول دون تنفيذه , وبصدور الأمر بالتنفيذ يصبح حكم
المحكم واجب التنفيذ , ويتمتع بقوة تنفيذ تتيح تنفيذه جبرا , أي يصبح سندا
تنفيذيا.(1)

- المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين:
يكتسب
قرار التحكيم متى صار إنتهائيا حجية الشيء المقضي , شأنه في ذلك شأن الحكم القضائي
كما سبق وأن بينا ذلك , إلا أن الحكم القضائي الإنتهائي يكون قابلا للتنفيذ بذاته
لأنه يصدر من جهة رسمية ممهورا بصيغة التنفيذ , بينما يصدر قرار التحكيم من جهة
عرفية لاتملك وضع صيغة التنفيذ عليه فيحتاج الأمر في شأنه الى الإستعانة بسلطة
رسمية لتأمر بتنفيذه.(1)

1- انظر بهذا المعنى – احمد صاوي – المرجع السابق –
صفحة 270 .
2- انظر بهذا المعنى – محسن شفيق – المرجع السابق – صفحة 312
.

وقد نصت المادة الأولى من قانون التحكيم الفلسطيني على ما يلي" المحكمة
المختصة أصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً، فإن
كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين: فهي محكمة البداية التي يجري التحكيم ضمن
اختصاصها المكاني، وإن كان التحكيم أجنبياً فالمحكمة المختصة في تسجيل قرار التحكيم
وتنفيذه هي محكمة البداية في القدس عاصمة دولة فلسطين أو في المقر المؤقت في
غزة."
يتضح من النص السابق بأن المشرع قد نظم الإختصاص القضائي في منازعات
التحكيم , وفرقت بين التحكيم الداخلي بين التحكيم الدولي , حيث جعلت الإختصاص
بالنظر في منازعات التحكيم الداخلي للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .(1)
أما
إذا كان التحكيم دوليا ويجري في فلسطين فيكون الإختصاص لمحكمة البداية التي يجري
التحكيم ضمن إختصاصها المكاني , وإن كان التحكيم أجنبيا فالمحكمة المختصة هي محكمة
البداية في القدس أو في المقر المؤقت في غزة , ويلاحظ أن المشرع في قانون التحكيم
قد خرج عن القواعد العامة , والتي تقضي بإختصاص قاضي التنفيذ بجميع منازعات
التنفيذ.(2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتور هانى
Admin




مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55   مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Icon_minitimeالسبت مارس 21, 2009 6:44 am

دعوى بطلان حكم المحكمين:
نصت المادة 43 من قانون التحكيم الفلسطيني على
مايلي:" يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم لدى المحكمة المختصة
بناءً على أحد الأسباب الآتية:1- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقداً الأهلية أو
ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ما لم يكن ممثلاً تمثيلاً قانونياً
صحيحاً.
2- إذا كان قد أصاب هيئة التحكيم أو أحد أعضائها عارض من عوارض
الأهليةقبل صدور قرار التحكيم.
3- مخالفته للنظام العام في فلسطين.
4- بطلان
اتفاق التحكيم أو سقوطه بانتهاء مدته.

1- انظر بهذا المعنى – محمد عبد
العزيز – المرجع السابق - صفحة 60 .
2- انظر بهذا المعنى – محمد عبد العزيز –
المرجع السابق – صفحة 61.
5- إساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم أو مخالفتها لما
اتفق عليه الأطراف من تطبيق قواعد قانونية على موضوع النزاع أو خروجها عن اتفاق
التحكيم أو موضوعه.
6- إذا وقع بطلان في قرار التحكيم أو كانت إجراءاته باطلة
بطلاناً أثر في الحكم.
7- إذا استحصل على قرار التحكيم بطريق الغش أو الخداع ما
لم يكن قد تم تنفيذ القرار قبل اكتشاف الغش أو الخداع.

وأول ما يلاحظ على
حالات الطعن بالبطلان التي نص عليها قانون التحكيم الفلسطيني كثرتها وتنوعها
وإستيعابها لأكبر عدد من الفروض التي يمكن الطعن فيها على حكم التحكيم
بالبطلان.(1)

ثانيا: أن الطعن بالبطلان الذي أورده المشرع هو الطريق الوحيد
للطعن على حكم التحكيم وبالتالي لا يجوز الرجوع على هذا الحكم بأي وجه من أوجه
الرجوع الأخرى كالطعن بالاستئناف وغيرها.(1)

ثالثا: أن حالات الطعن بالبطلان
على حكم التحكيم وردت على سبيل الحصر, وهي تتعلق بالنظام العام في فلسطين وبالتالي
لايجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على عدم إمكانية الرجوع على حكم التحكيم بالبطلان
.(2)







1- انظر بهذا المعنى- حفيظة السيد
الحداد-الطعن بالبطلان على احكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية-
صفحة 231 – دار الفكر الجامعي.
2- انظر بهذا المعنى- حفيظة السيد الحداد- المرجع
السابق –صفحة 233.
3- انظر بهذا المعنى- حفيظة السيد الحداد- المرجع السابق –
صفحة 233.
الخاتمة
لقد تحدثنا في هذا البحث عن حجية أحكام المحكمين ونفاذها
وفقا لقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 , وذلك في مبحثين , تناولنا في
مقدمة البحث لمحة تاريخية عن التحكيم وتبين ان التحكيم موجود منذ القدم, ثم تكلمنا
عن التحكيم في الإسلام , وعرفنا بأن التحكيم موجود في الإسلام ومنذ حياة الرسول ,
بل قد وجد قبل ذلك في الجاهلية , وأخيرا أنهينا المقدمة بنبذة عن حجية حكم التحكيم
وإكتسابه حجية الشيء المقضي.
ثم تناولنا في المبحث الأول مدلول حجية حكم التحكيم
ونطاقها, وقسمنا هذا المبحث إلى مطلبين تحدثنا في المطلب الأول عن مدلول حجية حكم
التحكيم وإنتهينا إلى أن من صدر حكم التحكيم لصالحه يحق له التمسك بحجية هذا الحكم
,إذا قام الطرف الآخر برفع دعوى أمام القضاء للنظر في الموضوع الذي فصل فيه حكم
التحكيم وكانت الدعوى مؤسسة على السبب الذي إستندت إليه دعوى التحكيم , ووصلنا أيضا
ألى أن حجية حكم التحكيم لا تخضع لفكرة النظام العام في فلسطين , وأنهينا هذا
المطلب بالحجية في إتفاقية نيويورك وان حكم التحكيم وفقا لهذه الإتفاقية يتمتع
بالحجية .
ثم تناولنا في المطلب الثاني نطاق حجية حكم المحكمين مقسمين هذا
المطلب إلى فرعين تحدثنا في الفرع الأول عن نطاق الحجية من ناحية الموضوع ,وتوصلنا
إلى إرتباط تحديد نطاق حجية حكم التحكيم من ناحية الموضوع بمحل النزاع وسببه.
ثم
تحدثنا في الفرع الثاني عن نطاق الحجية من حيث الأشخاص , وتوصلنا بأن الحجية لاتقوم
إلا في مواجهة الخصوم أنفسهم , طبقا لمبدأ نسبية الأحكام .
ثم تحدثنا في المبحث
الثاني عن تنفيذ حكم التحكيم وضوابطه وقمنا بتقسيمه إلى مطلبين تناولنا في المطلب
الأول سلطات هيئة التحكيم وتوصلنا إلى أن قانون التحكيم الفلسطيني قد أعطى هيئة
التحكيم بعض السلطات مثل إصدار الحكم وتصحيح الأخطاء الواردة في الحكم وكذلك سلطة
إصدار إجراءات تحفظية وتفسير الحكم.
ثم تحدثنا في المطلب الثاني والأخير عن
رقابة القضاء على أحكام المحكمين وتوصلنا بأن القانون قد فرض رقابة على أحكام
المحكمين ونص على عدة حالات وردت على سبيل الحصر متعلقة بالنظام العام, إذا توافر
إحداها يجوز للخصم الطعن بهذا الحكم.
تم بحمد الله
المراجع
(1) الدكتور
أحمد السيد صاوي – التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 – المؤسسة الفنية للطباعة
والنشر – 2002 .
(2) الدكتورة حفيظة السيد الحداد – الطعن بالبطلان على أحكام
التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية – دار الفكر الجامعي .
(3)
الدكتورة هدى محمد عبد الرحمن – دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته – دار
النهضة العربية – 1997 .
(4) الدكتور محسن إبراهيم – التحكيم التجاري الدولي –
دار النهضة العربية – 1999 .
(5) الدكتور محمود مختار أحمد بريري – التحكيم
التجاري الدولي – الطبعة الثانية – دار النهضة العربية 1999 .
(6) الدكتور محمد
عبد العزيز التحكيم التجاري الدولي – دار النهضة العربية – 1998 .
(7) الدكتور
محمد يوسف المهدي – مقالة بعنوان التحكيم في الإسلام – عبر الموقع الالكتروني www.agyallaw.net .
(8) الدكتور عادل محمد خير –
حجية ونفاذ أحكام المحكمين وإشكالاتها محليا ودوليا – الطبعة الأولى – دار النهضة
العربية – 1995 .







الفهرس

الرقم الموضوع
الصفحة
1 مقدمة. 1
2 المبحث الأول : مدلول حجية حكم التحكيم ونطاقها . 5
3
المطلب الأول : مدلول حجية حكم التحكيم . 6
4 مدى خضوع حجية حكم التحكيم للنظام
العام . 7
5 الحجية في اتفاقية نيويورك . 8
6 المطلب الثاني: نطاق حجية حكم
التحكيم . 4
7 الفرع الاول : نطاق حجية حكم التحكيم من ناحية الموضوع . 10
8
الفرع الثاني : نطاق حجية حكم التحكيم من حيث الأشخاص . 11
9 المبحث الثاني:
تنفيذ حكم التحكيم وضوابطه . 14
10 المطلب الاول : سلطات هيئة التحكيم .
14
11 المطلب الثاني : رقابة القضاء على أحكام المحكمين . 17
12 الخاتمة .
20
13 المراجع . 21
14 الفهرس 22
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتور هانى
Admin




مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Empty
مُساهمةموضوع: الاصل فى الاجراءات انها قد روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك ان يقدم الدليل   مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55 Icon_minitimeالسبت مارس 21, 2009 6:46 am

الاصل فى الاجراءات انها قد روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك ان يقدم الدليل

بسم اللة الرحمن
الرحيم

الاصل فى الاجراءات انها قد
روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك ان يقدم الدليل

الشرح والتعليق

- لما كان الاصل فى
الاجراءات انها قد روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك ان يقدم الدليل على عدم مراعاة هذة
الاجراءات حتى تلتزم المحكمة بالرد على دفاعة فلو اثبت الخبير فى محاضر اعمالة انة
وجة الى احد الخصوم خطابا مسجلا الا انة ادعى ان الخطاب لم يصلة ودفع ببطلان تقرير
الخبير فلا يقبل منة هذا الدفع الا اذا قدم دليلا يؤكد عدم وصول الاعلان الية وذلك
بان يطلب من المحكمة التصريح لة باستخراج شهادة سلبية من مكتب البريد المرسل علية
الخطاب بان خطابا ما لم يصل الية فى فترة محددة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55
» أسباب تعطيل صدور حكم في الدعوى ( إطالة أمد النزاع)فيما يتعلق بالنقفه
» مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام
» مذكرة في شأن المستندات والأوراق التي يجب تقديمها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة
» الفصل الثاني فى تقرير و تحديد الاجره

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
هانى جميل احمد للقانون الجنائى :: المرفعات المدنيه و التجاريه :: منتدى المرفعات المدنيه و التجاريه-
انتقل الى: